قال المظهري وغيره: هذه الأشياء وشبهها تجوز في الصلاة وغيرها عند الشافعي رحمه الله تعالى.
وعند الحنفية والمالكية: لا يجوز إلّا في غير الصلاة، قالوا: لو كان في الصلاة لبيّنه الراوي، ولنقله عدّة من الصحابة مع شدّة حرصهم على الأخذ منه الصلاة لبيّنه الراوي، ولنقله عدّة من الصحابة مع شدّة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ، فإذا زعم أحد أنّه في الصلاة حملناه على التطوّع.
وأجاب الشافعية بأنّ الأصل العموم، وعلى المخالف دليل الخصوص، وبأن من يتعانى هذا يكون حاضر القلب؛ متخشّعا خائفا راجيا؛ يظهر افتقاره بين يدي مولاه، والصلاة مظنّة ذلك، والقصر على النقل تحكّم.
وقال ابن حجر: أقصى ما تمسّك به المانع حديث «إنّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس» !! وهو محمول على ما عدا الدعاء؛ جمعا بين الأخبار. انتهى «مناوي» .
(و) أخرج أبو داود، والنسائي، والترمذي في «الجامع» و «الشمائل» وهذا لفظ «الشمائل» -: حدّثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدّثنا الليث؛ عن ابن أبي مليكة؛ (عن يعلى بن مملك) - بفتح الميم الأولى وسكون الثانية؛ وفتح اللام بعدها كاف، بوزن جعفر-
حجازيّ، روى عن أمّ الدّرداء؛ وأمّ سلمة، وعنه ابن أبي مليكة، وقد وثّق.
ذكره جمع؛ منهم الذهبي.
روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبخاري؛ في «الأدب المفرد» ، قال الترمذي في «جامعه» - بعد ذكر حديثه الآتي-: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلّا من حديث ليث بن سعد؛ عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك؛ عن أمّ سلمة، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي