بيوت مكة. فقال الشّافعي: هذا عندنا جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فهل ترك لنا عقيل من دار!!» .
فقال إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون؛ عن هشام؛ عن الحسن أنّه لم يكن يرى ذلك!، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك!!
فقال له الشّافعي: أنت الّذي تزعم أهل خراسان أنّك فقيههم؟!.
قال إسحاق: كذلك يزعمون؟!
قال الشّافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بفرك أذنيه.
أنا أقول:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنت تقول: قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم؛ هؤلاء لا يرون ذلك» ؟! وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة؟.
ثمّ قال الشّافعي: قال الله تعالى لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ [٥٩/ الحشر] أفتنسب الدّيار إلى مالكين؛ أو غير مالكين؟.
قال إسحاق: إلى مالكين!.
قال الشافعي: فقول الله تعالى أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ؛ وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجلتين!؟ وذكر الشّافعي جماعات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال له إسحاق: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ [الحج/ ٥٢] !! فقال له الشّافعي:
فالمراد به المسجد خاصّة؛ وهو الّذي حول الكعبة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكّة ضالّة، ولا تحبس فيها البدن، ولا تلقى الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصّة!.
فسكت إسحاق ولم يتكلّم. فسكت الشّافعي عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونفعنا بعلومهم آمين.
والحديث ذكره النّووي في «الأربعين» ؛ وقال: حديث صحيح روّيناه في كتاب «الحجّة» بإسناد صحيح.