أحدها: أنه مرفوع مطلقاً، وبه قال الحاكم ورجّحه من الأصوليين الإمام الرازي. وقال ابن الصباغ في العدة: إنه الظاهر، ومثّله بقول عائشة: ((كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه)) وحكاه النووي في شرحه على البخاري والوسيط عن ظاهر كلام كثير من المحدّثين والفقهاء، وقال: وهو قوي، فإن ظاهره أنه فعله على وجه يحتج به، ولا يكون إلا برفعه. والثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فمرفوع، وإلاّ فموقوف، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وغيره، حكاه النووي في أوائل شرح مسلم. وقال غيره: أما إذا كان في القصة اطِّلاعه - صلى الله عليه وسلم - فلا شكَّ في رفعه، كقول ابن عمر: ((كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره)). رواه الطبراني في المعجم الكبير، وأصله في الصحيح. والثالث: إن ذكره الصحابي في معرض الحجة، حمل على الرفع، وإلاّ فعلى الوقف، حكاه القرطبي في أصوله)). وانظر: التقييد والإيضاح ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥. (٢) في (ب): ((النبي)). (٣) بفتح الباء وكسر الياء المشددة، بعدها عين مهملة. ويقال له أيضاً: ابن البَيَّاع، وهذه اللفظة تقال لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة. انظر: الأنساب ١/ ٤٤٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ١٦٣، والتاج ٢٥/ ٣٦٨. (٤) انظر: معرفة علوم الحديث ٢٢. (٥) عبارة: ((الذي عليه)) ليست في (م). (٦) قوله: ((ومنها أفعاله)) ساقطة من (م).