(٢) ما أثبتناه من النسخ و (م)، وفي (ع): ((من التبديل والتغيير)). (٣) قال البلقيني في المحاسن: ٣٢٨: ((قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز؛ لأنه أتى باستطاعته)). (٤) في (ع) والتقييد: ((وقد)). (٥) الكفاية: (٣٣٨ ت، ٢٢٨ هـ)، قال الزركشي في نكته ٣/ ٦٠١: ((هما وجهان لأصحاب الشَّافِعِيّ حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات، وقال: إن الجمهور عَلَى القبول، قال: وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، فأمّا ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف، وذكر الخطيب أن علة المانعين هي جواز الادخال عليهما ما ليس من حديثهما، قال: وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن له كتب وسماعه صحيح فيها غير أنَّهُ لا يحفظ ما تضمنت)).