قلنا: في النقل عن الجمهور نظر؛ فَقَدْ قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ في مقدّمة "الإمام" كَمَا نقل ابن حجر في النكت ٢/ ٦٠٤: ((من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنّه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول)) وقالَ العلائي: ((كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبلٍ، والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث)). نظم الفرائد: ٣٧٦ - ٣٧٧، وما بعدها فهو بحث نفيس، وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٧٥. (٢) عبارة: ((أو كانت الزيادة)) سقطت من ب. (٣) كما حكاه الخطيب عنهم في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ). (٤) حكاه الخطيب عن جماعة من الشافعية. انظر: الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٤هـ)، وشرح الزركشي ٤/ ٣٢٩. (٥) ص: ١٨١. (٦) ((قد يفرق بينهما على طريقة المحدّثين بأن الإرسال علة في السند، وليست الزيادة في المتن كذلك، وسيأتي ما يدل له، ولا يعترض بأن الذي ذكره الخطيب في ذلك: الجزم بأن الزيادة مقبولة تقدمت أو تأخرت، وليس في ذلك حكاية عن الأكثر. ... وليس لقائلٍ أن يقول: لا ريبة فيما إذا روى أولاً زائداً، إنما الريبة فيما إذا روى ثانياً بزيادة؛ لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة، فاستويا)). محاسن الاصطلاح: ١٨٦. (٧) ((هذا التقسيم ليس على وجهه، فإن الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح، فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه، والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه، وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك فلا معنى لتكراره وإدخاله مسألة في أخرى ... )). هكذا قال الزركشي ٢/ ١٨٩، وانظر: نكت ابن حجر ٢/ ٦٨٧.