للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإمَامُهُمْ، وقَدْ تَعَاضَدَتْ (١) أقَوَالُهُمْ في ذَلِكَ، ويَرْجِعُ حاصِلُها إلى أنَّ سَماعَ غيرِهِ إذا ثَبَتَ في كِتَابِهِ برِضَاهُ فيلزَمُهُ إعَارَتُهُ إيَّاهُ. وقَدْ كانَ لاَ يَبِيْنُ (٢) لي وَجْهُهُ (٣)، ثُمَّ وَجَّهْتُهُ بأنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَهادةٍ لهُ عِندَهُ، فعليهِ أدَاؤُها بما حَوَتْهُ (٤) وإنْ كانَ فيهِ بَذْلُ مالِهِ، كَما يَلْزمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادةِ أدَاؤُها، وإنْ كانَ فيهِ بَذْلُ نَفْسِهِ بالسَّعْيِ إلى مَجلِسِ الْحُكْمِ لأدائِهَا، والعِلْمُ عِندَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى (٥).

ثُمَّ إذا نَسَخَ الكِتابَ فلاَ يَنْقُلْ سَمَاعَهُ إلى نُسْخَتِهِ إلاَّ بعدَ المقابَلةِ (٦) المرضيَّةِ. وهكذا لاَ يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُلَ سَماعاً إلى شيءٍ مِنَ النُّسَخِ أو يُثْبِتَهُ فيها عِندَ السَّمَاعِ ابْتَداءً إلاَّ بعدَ المقابَلَةِ المرْضِيَّةِ بالمسْمُوعِ كَيْلاَ يَغتَرَّ أحَدٌ بتِلْكَ النُّسْخَةِ غيرِ المقَابَلَةِ إلاَّ أنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ وعِنْدَهُ كَونَ النُّسْخَةِ غيرَ مقابَلَةٍ، واللهُ أعلمُ.


(١) في (م): ((تعارضت)).
(٢) في (أ): ((لا يتبين)).
(٣) قال الزركشي في نكته ٣/ ٥٩٨ - ٥٩٩: ((وقد وجّهه غيره بأن مثل ذَلِكَ من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علاقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده، أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى)).
(٤) أي: مع ما حوته من بذل مال ونفس. النكت الوفية: ٣٠٢ / أ.
(٥) وللبلقيني توجيه آخر، انظره في: محاسن الاصطلاح: ٣٢٥.
(٦) قال الزركشي ٣/ ٥٩٩: ((وإذا قابله علم علاقة ذَلِكَ، وإن كان في السماع يكتب: بلغ في المجلس الأول أو الثاني هكذا)).

<<  <   >  >>