(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٩٧، والحازمي في الاعتبار: ٣. (٣) قال العراقي في التقييد والإيضاح: ٢٨٧: ((هذا الذي حده به المصنف، تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون عَلَى ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال عَلَى ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عَلَى وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه، قال الحازمي: وهذا حدٌ صحيح ... انتهى. وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد؛ لأن الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه أنَّهُ إنما المراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف، واعترض صاحب المحصول أيضاً عَلَى هذا الحد بأوجه أخر في كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها)). وانظر: البحر المحيط ٤/ ٦٥، والاعتبار: ٥. (٤) اعترض ابن الملقن عَلَى هذا التعريف بعدة اعتراضات، ينظر: المقنع ٤/ ٤٥١ - ٤٥٢. (٥) هو بريدة بن الحُصَيْب -بمهملتين- مصغراً، أبو سَهْل الأسلمي صَحابي أسلم قبل بدر. التقريب (٦٦٠). (٦) صحيح مسلم ٣/ ٦٥ (٩٧٧) و ٦/ ٨٢ (١٩٧٧) (٣٧) و ٦/ ٩٨ (٩٧٧) (٦٣)، وانظر تفصيل تخريجه في شرح التبصرة ٢/ ٤١٧.