للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٤/ ١٩٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ ⦗٢٥٧⦘ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (١) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (٢) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ (٣) حَدَّثَهُ إِلَاّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤).


صلاة الخوف: ٣
(١) بهامش الأصل، في «ع: واحدة».
(٢) بهامش الأصل في «خ: صلّى».
(٣) بهامش الأصل في «بن عمر»، يعنى: عبد الله بن عمر.
(٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر».


«ركباناً» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني ١: ٥٢٤


قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٢؛ والشافعي، ١١٧٢؛ والبخاري، ٤٥٣٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٣٤ عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>