للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦١ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .


الجنائز: ٧
(١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح»، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن». وفي ق: «العاص». وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح». وعليها علامة التصحيح.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>