للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢/ ٢٥٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً (١) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» (٢)، فَأُخْرِجَ (٣) بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (٤).

فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»، ⦗٣١٩⦘

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٥) .


الجنائز: ١٥
(١) بهامش ق «قال أبو عمر: يروى مسكينةَ، ومسكينةً، فمن صرف فهي فقيرة، ولم يصرف فهو اسمها وهي سوداء، وهي مولاة زيد بن ثابت رحمه الله» الأصل: «قال ابن وضاح: هذه المسكينة كانت مولاة لزيد بن ثابت، وكانت سوداء، وكانت تقم مصلى رسول الله».
(٢) سقطت «بها» من ق.
(٣) كتبت الكلمة في الأصل على الوجهين، فكتب في أصل الكتاب «فأخرج» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب في طرته «فَخُرِجَ» وكتب عليها «معا، وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «فخُرج».
(٤) بهامش الأصل: «قال أبو القاسم: سألت مالكاً عن هذا، فقال: ليس عليه العمل».
(٥) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت».


قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٣٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٢ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٨ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٤١؛ والنسائي، ١٩٠٧ في الجنائز عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>