للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.

فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ⦗٣٢٤⦘

وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (٢)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (٣) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (٤)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


الجنائز: ٢٧
(١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال».
(٢) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)».
(٣) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا».
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.


« .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني ٢: ٩١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>