للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢١٧/ ٣٥٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ (١) .


الحج: ٤٦
(١) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي). وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية ابن الموَّاز:
إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولاً خامساً، وذكر ابن الجلَّاب سادساً وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ أفي المناسك؛ والشيباني، ٣٨٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>