للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤١ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ (١) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ (٢)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى ⦗٦٨٣⦘ الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (٣)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.


النذور والأيمان: ١١ ت
(١) ق «وإن حلف».
(٢) في نسخة عند الأصل «طالق».
(٣) ن «شئ واحد من ذلك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>