للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤/ ٤٩٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (١) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».


النكاح: ٤
(١) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله».


«صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني ٣: ١٦٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٩ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٠ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٢؛ والشافعي، ١٠٧٨؛ وابن حنبل، ٢١٦٣ في م ١ ص ٢٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٢٢٢ في م ١ ص ٣٤٥ عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: ٦٦ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٢٦٠ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٩٨ في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٠٨ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١٨٧٥ في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، ٤٠٨٤ في م ٩ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٤٠٨٧ في م ٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ٢١٨٨ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ٢١٨٩ في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٣٨١، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>