للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٥ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.


النكاح: ٥
(١) في نسخة عند الأصل «ذوى»، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل».


« .. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني ٣: ١٦٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٠ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>