للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٦ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.


النكاح: ٦
(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».
(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».


« .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>