للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (١) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (٢) مِنْ حَالِهَا.


النكاح: ٦ أ
(١) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح».
(٢) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>