للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٧ - قَالَ (١) ‌مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، (٢) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلَاّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (٣) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ (٤) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


النكاح: ١١ ت
(١) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.
(٢) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.
(٣) في نسخة عند الأصل: «اللاتي».
(٤) بهامش الأصل في «حـ: وهذا».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>