للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٨ - وَقَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.


النكاح: ١١ ث


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>