للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٩٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ ⦗٧٨٠⦘ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.


النكاح: ٤٣ أ


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>