للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٩٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (١)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقاً.


النكاح: ٤٣ ب
(١) في ن «وإن تراجعا بعد».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>