للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا .


الطلاق: ١١


« .. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني ٣: ٢٢١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>