للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٤٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (١) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ‌ابْنِ شِهَابٍ .


الطلاق: ١٩
(١) في نسخة عند الأصل «ولزوجها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨١ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>