للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٣/ ٥١٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَلَ (١) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٢).


الطلاق: ٣٥
(١) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ»، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي». في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل».
(٢) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره». وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص».


«وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني ٣: ٢٤٦؛ « .. وألحق الولد بالمرأة»: فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني ٣: ٢٤٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٧؛ وابن حنبل، ٤٢٩٨ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٤٥٢٧ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣١٢ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٤٠٠ في م ٢ ص ٧١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، ٥٣١٥ في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، ٦٧٤٨ في
الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: ٨ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٤٧٧ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢٥٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٢٠٣ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٠٧٩ في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، ٤٢٨٨ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٣ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٣٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>