للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٩/ ٥١٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (١)، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (٢)، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (٣)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .


الطلاق: ٥٣
(١) سقط في ن.
(٢) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها».
(٣) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٤ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٣؛ والشافعي، ٩٤٥؛ وابن حنبل، ٥٢٩٩ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٢٥١ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الطلاق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٣٣٩٠ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢١٧٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ٢٢٦٢ في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٣، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>