للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٧/ ٥٤٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌ابْنِ عُمَرَ ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢) .


البيوع: ٩
(١) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر».
(٢) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع». وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه».


«أبرت»: التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني ٣: ٣٣٤


قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٢ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٧٩٣ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٦ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٢٠٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧١٦ في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٢٨ في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٧ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٤، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>