للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٩٦/ ٥٤٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (١) .


البيوع: ١٤
(١) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». وبهامشه أيضاً: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.


قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.
وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٣؛ وابن حنبل، ٢١٦٦٩ في م ٥ ص ١٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٨ في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٠٠١ في م ١١ عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٧، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>