للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٤/ ٥٥٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .


البيوع: ٢٣


«الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣: ٣٤٥؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.


قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٢؛ وابن حنبل، ٣٩٤ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٤٥٢٨ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣٠٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٨٦٢ في م ٢ ص ١٠٨ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢١٧١ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٢١٨٥ في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٥٣٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٣٨٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٩٨ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>