للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٦/ ٥٦٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ (١)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » (٢) .


البيوع: ٤٠
(١) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ».
(٢) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز»؟.


«حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني ٣: ٣٦٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٢٥؛ وابن حنبل، ٣٩٦ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٣٠٩ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٢٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢١٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٣٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢٤٥ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٥٥٩ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٨، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>