للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩٧/ ٥٧٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ».


البيوع: ٨٧


«ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني ٣: ٤١٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، ٣٥٢٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>