للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٦/ ٥٧٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ».


البيوع: ٩٥
(١) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: يبيع». وفي ش «لايبيع».


«لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني ٣: ٤٢٧


قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٨٣٩؛ ومسلم، البيوع: ٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢١٨٩ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤٩٦٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٠١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>