للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٢٤/ ٥٨٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ ‌حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ ‌رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .


كراء الأرض: ١


« .. أما بالذهب والورق فلا بأس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٣: ٤٧١


قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ»، مسند الموطأ صفحة ١٢٢


أخرجه الشيباني، ٨٣٠ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٤١؛ وابن حنبل، ١٧٢٩٧ في م ٤ ص ١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١٦٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>