للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٧ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (١)، أَوْ ⦗١٠٣٣⦘ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.


الشفعة: ٣ ب
(١) ق «من أرض».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>