للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَ (١) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (٢) الثَّوَابِ.


الشفعة: ٣ ت
(١) رسم في الأصل على الواو علامة «ع».
(٢) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز»، وفي نسخة عنده «بقدر».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٩ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>