للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.


الأقضية: ٤ أ


«لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>