للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ: (١) قَدِمَ عَلَى ‌عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (٢) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (٣).

قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَقَدْ كَانَ ذلِكَ؟ ⦗١٠٤٣⦘

فَقَالَ: (٤) نَعَمْ.

فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.


الأقضية: ٤
(١) ق وب «قال».
(٢) في الأصل في حـ «لأمر»، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح.
(٣) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك».
(٤) ب: «قال».


«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٣: ٤٨٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>