للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٦ - ‌مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ‌ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». ⦗١٢٠٥⦘

فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (١) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (٢) .


الحدود: ١١ أ
(١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم».
(٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>