للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٦/ ٦٤٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ ‌بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ ‌أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ⦗١٢٣٧⦘ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ .


الأشربة: ٨
(١) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب».


«الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني ٤: ٢٠٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي، ٥٢٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>