للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٢/ ٦٤٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ‌ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.

فَقَالَ ‌ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ (٢) لِرَسُولِ (٣) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟».

قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (٤) إِلَى جَنْبِهِ. ⦗١٢٤٠⦘

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».

فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .


الأشربة: ١٢
(١) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري».
(٢) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».
(٣) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
(٤) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».


«ساررته» أي: كلمته سرّاً، الزرقاني ٤: ٢١٢؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.


قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة ١٣٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٠؛ وابن حنبل، ٣٣٧٣ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٩٤٢ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٣، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>