للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٠/ ٧٠٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ‌أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ.

قَالَ: (١) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِزْرَةُ (٢) الْمُسْلِمِ (٣) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا ⦗١٣٤٢⦘ أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً ».


اللباس: ١٢
(١) في ص «فقال»، ورمز عليها «ها». وفي ق: «فقال».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر».
(٣) في نسخة عند الأصل: «المؤمن»، بدل المسلم.


«ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني ٤: ٣٤٥؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار.


قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن».
«وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم».
«يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٣ في الجامع؛ وابن حبان، ٥٤٤٧ في م ١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٣٨، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>