للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٤/ ٧٨٤ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنِ اقْتَنَى (١) إِلَاّ كَلْباً ضَارِياً. أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ».


الاستئذان: ١٣
(١) بهامش الأصل: «لمطرف: كلباً»، يعني: من اقتنى كلباً
وبهامشه أيضاً «ع: هكذا قول يحيى: من اقتنى إلا كلباً ضارياً.
رواه القعنبي: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو ضارع.
وابن القاسم: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، حاشية».
وفي ق: «كلب إلا كلبا».


قال الجوهري: «هذا عند الرواة عن نافع وحده، غير معن وقتيبة فإنهما روياه عنهما»، مسند الموطأ صفحة ١٨١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٠ في الجامع؛ والشافعي، ٦٨٣؛ وابن حنبل، ٥٩٢٥ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٤٨٢ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>