للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٤/ ٨٢١ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا كَانُوا (١) ثَلَاثَةً (٢) فَلَا يَتَنَاجَى (٣) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ».


الكلام: ١٤
(١) رسم في الأصل على «كانوا» علامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «كان».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منوناً وبفتحها كذلك.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج»، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة». ولم أفهم التعليق».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٢ في الجامع؛ والبخاري، ٦٢٨٨ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٨، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>