للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥١/ ٨٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَاّ طَيِّباً، كَأَنَّ (١) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمنِ. يُرَبِّيهَا (٢) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ. حَتَّى يَكُونَ (٣) مِثْلَ الْجَبَلِ ».


الصدقة: ١
(١) بهامش الأصل: «كَانَ»، وكتب عليها «: معاً»، يعني ثبت في الرواية: «كأنَّ إنَّما»، وكذلك: «كان إنّما». وفي ص «كان إنما» وفي ق «كان كأنما».
(٢) بهامش الأصل في: «خز، طع: له»، يعني: يربيها له.
(٣) ق «تكون».


«فصيله» أي: ولد الناقة المفصول عن رضاعتها، الزرقاني ٤: ٥٣٦؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح بها بمضاعفة الأجر؛ «فلوه» أي: مهره.


قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، ليس فيه حديث عن أبي هريرة، إلا معن وابن بكير فإنهما اسنداه، فقالا: عن أبي هريرة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٠ في الجامع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>