للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦٢/ ٨٣٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ⦗١٤٥٥⦘ ‌رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ (١) لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً».

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (٢). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ (٣) .


الصدقة: ١١
(١) في ص: «فسأله».
(٢) بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة».
(٣) بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسألة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء».


«إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني ٤: ٥٤٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١١ في الجامع؛ والحدثاني، ٨١٠ في الجامع؛ والنسائي، ٢٥٩٦ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦٢٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٦٦ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ١٧٤، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>