(١) بهامش الأصل: «قال أبو عمر: الصواب فيه: عن أبي عبد الله». (٢) بهامش الأصل «فإذا معا» وفي ق «فإذا». (٣) بهامش الأصل، في: «ع فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع. المحوق عليه سقط ليحيى، - أي الكلام المكتوب بين ع وع بالهامش - فإذا غسل رجليه إلى آخر قطر الماء، ولجماعة معه. وذكره ابن وهب وغيره ع: وفي رواية عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم أعني الزيادةالمحوق عليها. وذكر مسلم هذه الزيادة من حديث ابن وهب ... وابن وهب أيضا ذكر مسح الرأس».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٧ في الطهارة؛ وابن حنبل، ١٩٠٩١ في م ٤ ص ٣٤٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق عتبة بن عبد الله، كلهم عن مالك به.