للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠/ ٣٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ⦗٥٥⦘ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ‌الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (١)، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ (٢) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ.

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ (٣) فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ».


الطهارة: ٥٣
(١) بهامش الأصل في نسخة عنده «امرأته» بدل أهله.
(٢) رمز في الأصل علامة ت على «بنت» وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح وفي ق «ابنة» وبهامش الأصل تعليق طويل غير واضح.
(٣) «فلينضح»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا».


«فلينضح فرجه بال ماء» أي: فليغسل فرجه، الزرقاني ١: ١٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٤٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٣١؛ وابن حنبل، ٢٣٨٧٠ في م ٦ ص ٤ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ٢٣٨٨٠ في م ٦ ص ٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٨٠ في م ٦ ص ٥ عن طريق إسحاق؛ والنسائي، ٤٤٠ في الغسل عن طريق عتبة بن عبد الله؛ وأبو داود، ٢٠٧ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٥٢٤ في الطهارة عن طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ١١٠١ في م ٣ عن طريقعمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١١٠٦ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥ عن طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٤٢٠، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>