للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.


الصلاة: ٢٢
(١) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>