للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠/ ٨٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) ، عَنْ ‌أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا قَالَ ⦗١٢٠⦘ الْإِمَامُ {صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة ١: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .


الصلاة: ٤٥
(١) رسم في الأصل على «بن عبد الرحمن» علامة طع، ع، ز.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٥٠؛ وابن حنبل، ٩٩٢٤ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٧٨٢ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٤٧٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٢٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩٣٥ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٢٩، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>