للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.


الجمعة: ١١ أ
(١) في نسخة عند الأصل «فإن».
(٢) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>