للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ ⦗١٤٦⦘ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (١).

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ ، قَالَ ‌ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (٢)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».


الجمعة: ١١
(١) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة.
(٢) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>